السيد علي الطباطبائي

620

رياض المسائل

في الطائفة ، وبذلك صرّح في التحرير ( 1 ) وقد حملهما في التهذيب على التقيّة بعد أن قال : أنّهما غير معمول عليهما ( 2 ) مشعراً بدعوى الإجماع على طرحهما ، وقوله في الاستبصار : ليس بصريح بل ولا ظاهر في الفتوى ، لاحتمال إرادته به مجرّد الجمع بين الأخبار . ولكن فيه ما مرّ ، مضافاً إلى ما ذكره الحلّي من أنّه هدم ونقض لإجماعنا ، وهو إنّ قرابات الأُمّ وكلالتها لا يعقلون ولا يرثون من الدية شيئاً بغير خلاف بيننا ، وذكر قبل هذا اعتراضاً أيضاً ، وهو إنّه مصير إلى مذهب المخالفين ، وعدول عن آية أُولوا الأرحام وأُصول المذهب ، ورجوع إلى القول بالعصبة ( 3 ) . ( ولو انفرد الأولاد ) عن الأُمّ والزوجين اقتسموه على حسب ما قرّر في ميراث الأولاد ( ف‍ ) للبنت ( الواحدة النصف ) بالفرض ( و ) كذا ( للاثنتين فصاعداً الثلثان ) به والباقي من النصف في الفرض الأوّل ، والثلث في الفرض الثاني لصاحبة الفرض بالردّ . ( وللذكران ) إن انفردوا عن البنات ( المال ) بينهم ( بالسويّة . ولو اجتمعوا ) أي الذكور والإناث ( فللذكر سهمان وللأُنثى سهم ، ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى ) من النصف والربع ( مع عدم الولد وإن نزل ) والباقي للوارث الخاصّ من الأُمّ ونحوها إن كان ، وإلاّ فالباقي ردّ على الزوج وعلى الإمام ( عليه السلام ) مع الزوجة ، كما تقدّمت إليه الإشارة . ( و ) لهما نصيبهما ( الأدنى ) من الربع والثمن ( معهم ) أي مع الأولاد . ( ولو عدم الولد يرثه من يتقرّب بأُمّه ) من الأجداد والجدّات والإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات وهكذا إلى

--> ( 1 ) التحرير 2 : 173 س 4 . ( 2 ) التهذيب 9 : 343 ، ذيل الحديث 15 . ( 3 ) السرائر 3 : 276 .